فتاوى وأحكام في الصلاة
👈- حكم من سها تكبيرة الإحرام
إذا سها أو نسي تكبيرةَ الإحرام أو شكَّ في ذلك وتكبيرةَ الإحرام ركن من أركان الصلاة، فعليه أن يُكبِّر في الحال ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة،
إذا سها أو نسي تكبيرةَ الإحرام أو شكَّ في ذلك وتكبيرةَ الإحرام ركن من أركان الصلاة، فعليه أن يُكبِّر في الحال ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة،
- فمثلا إذا كبَّر بعد فوات الركعة الأولى من الصلاة اعتبر نفسَه قد فاتته الركعة الأولى، ثم يقضيها بعد سلام الإمام،
- واذا أعاد التكبيرة في الركعة الثالثة اعتبر نفسه قد فاتته ركعتان، فيأتي بركعتين بعد السلام من الصلاة.
هذا إذا لم يكن لديه وسوسة، أمَّا إن كان موسوسًا فإنه يعتبر نفسه قد كبَّر في أول الصلاة، ولا يقضي شيئًا؛ مُراغمةً للشيطان، ومحاربةً لوسوسته، والحمد لله.
هذا إذا لم يكن لديه وسوسة، أمَّا إن كان موسوسًا فإنه يعتبر نفسه قد كبَّر في أول الصلاة، ولا يقضي شيئًا؛ مُراغمةً للشيطان، ومحاربةً لوسوسته، والحمد لله.
👈 - حكم من سها أو نسي الفاتحة
إذا سها المصلي عن الفاتحة يعيد الصلاة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إمامًا كان أو منفردًا،
إذا سها المصلي عن الفاتحة يعيد الصلاة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إمامًا كان أو منفردًا،
- فمثلا إذا كان سها في الركعة الأولى؛ يقوم مقامها الركعة الثانية، وهكذا، فيأتي بركعة بدل التي سها فيها عن الفاتحة.
أما المأموم إذا تركها ساهيًا؛ فجمعًا من أهل العلم - وهم الجمهور- يرون أنها تجزئه قراءة الإمام.
ومن لم يقرا الفاتحة في الصلاة السرية مع الامام لاشيء عليه
أما الإمام، والمنفرد فليس هناك شبهة، إذا سها في ركعة؛ قامت التي تليها مقامها، وأتى بركعة سواها.
السؤال: وهل يسجد للسهو؟
الجواب: ويسجد للسهو، نعم.
أما الإمام، والمنفرد فليس هناك شبهة، إذا سها في ركعة؛ قامت التي تليها مقامها، وأتى بركعة سواها.
السؤال: وهل يسجد للسهو؟
الجواب: ويسجد للسهو، نعم.
ونذكر أن أسباب سجود السهو، تارة تكون لزيادة في الصلاة، وتارة تكون لنقصً، وقد سجد النبي ﷺ للسهو في عدة ... مسائل وقعت له -عليه الصلاة ...
- السجود القبلي هما سجدتان قبل التشهد الاخير وبعده تشهد والسلام
- السجود البعدي يكون بعد السلام بسجدتين وتشهد وسلام.
- السجود القبلي هما سجدتان قبل التشهد الاخير وبعده تشهد والسلام
- السجود البعدي يكون بعد السلام بسجدتين وتشهد وسلام.
حكم التشهد لسجود السهو
روى البخاري، عن سلمة بن علقمة، قال: قلت لمحمد - يعني ابن سيرين -: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. ومفهومه أنه ورد في حديث غيره.
وقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن عمران بن حصين: « أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ».
👈أحكام المسبوق في الصلاة
القاعدة عند المالكية في صلاة المسبوق هي:
المسبوق يقضي في الأقوال ويتم في الأفعال
مثالاً لتوضيح ذلك : لو أدركت مع الامام الركعة الثالثة في صلاة المغرب،
فإذا سلّم الإمام قمت إلى الركعة الثانية وقرأت فيها سورة الفاتحة وسورة بعدها،
ثم بعد السجود الثاني في هذه الركعة تتشهد التشهد الأوسط،
ثم تقوم لتأتي بالركعة الثالثة، وتقرأ فيها سورة الفاتحة وسورة بعدها أيضاً قضاءً للسورة التي فاتتك في الركعة الأولى.
👈- 15 مسألة من مسائل السهو في الصلاة عند المالكية 1- من قرأ الفاتحة سرا محل الجهر. - فاما يعيدها جهرا ويسجد البعدي
- واما لا يعد قراءتها جهرا ويسجد القبلي.
2- من جهر في الفاتحة محل السر يعيد سرا وسجد البعدي
أولا يعد ويسجد البعدي
ومقدار الجهر والسر الذي يسجد له القبلي والبعدي آيتين فأكثر من الفاتحة.
3- من نسي السورة.
فعند مذهب جماهير العلماء القراءة بعد الفاتحة سنة، لا تبطل الصلاة بتركها، لا عمداً ولا سهواً.
- فمن تركها نسياناً فالمشهور من مذهب مالك أنه يسجد لها قبل السلام إن كان التارك إماماً أو فذاً.
- أما المأموم فلا يلزمه شيء لحمل الإمام عنه ذلك
- ولا يصح لمن تذكر السورة أثناء ركوعه الرجوع إليها ، وإن رجع بطلت صلاته.
وقد اختلف المالكية في من ترك السورة بعد الفاتحة عمداً في الفريضة، هل تبطل صلاته أو لا ؟
4- من جهر أو أسر في السورة في غيرمحل لا سجود إطلاقا على من جهر أو أسر ساهيا في السورة .
5- من قرأ بالسورة في الأخيرتين
لاشيئ عليه.
6- من نسي التشهد الأول وقام للثالثة
- إن استتم قائمًا، ولم ينتبه لايرجع للاتيان به ويكمل صلاته ويسجد سجود السهو القبلي
- لكن لو نبه أو تنبه قبل أن يستتم قائمًا، رجع وجلس، وأتى بالتحيات،
7- من تذكروهو يقرأ الفاتحة أنه لم يسجد قطع وجلس وسجد ثم سجد البعدي
8- من سلم ساهيا رجع و سجد البعدي9- من نفخ أو تكلم ساهيا سجد البعدي10- من نسي تكبيرتين سجد القبلي , أما تكبيرة واحدة فلا شيئ عليه11- من نسي السجود القبلي من نسي السجود القبلي وتذكره بعد السلام سجده ولا شيئ عليه
- فاما يعيدها جهرا ويسجد البعدي
- واما لا يعد قراءتها جهرا ويسجد القبلي.
يعيد سرا وسجد البعدي
أولا يعد ويسجد البعدي
ومقدار الجهر والسر الذي يسجد له القبلي والبعدي آيتين فأكثر من الفاتحة.
- فمن تركها نسياناً فالمشهور من مذهب مالك أنه يسجد لها قبل السلام إن كان التارك إماماً أو فذاً.
- أما المأموم فلا يلزمه شيء لحمل الإمام عنه ذلك
- ولا يصح لمن تذكر السورة أثناء ركوعه الرجوع إليها ، وإن رجع بطلت صلاته.
وقد اختلف المالكية في من ترك السورة بعد الفاتحة عمداً في الفريضة، هل تبطل صلاته أو لا ؟
لاشيئ عليه.
12 - حكم من رفع رأسه أو خفضه قبل الإمام
بيّن الإمام مالك حكم من سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع، أو سجود، بقوله:
« إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، وَلَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ »
13 - حكم من سلم من ركعتين
جاء في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم، سلم من ركعتين، وقد اختلفت الروايات في الصلاة التي انصرف منها.وحينما أُخبِر صلى الله عليه وسلم بذلك، رجع فصلى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين بعد السلام للزيادة؛ لأنه زاد السلام والكلام،وفيه جواز السهو على الأنبياء، لما رواه الإمام مالك بسنده، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ» الموطأ
14 - حكم من شك في صلاته
من شك في صلاته هل يبني على اليقين، أو على غالب ظنه ؟
ذهب مالك، والشافعي، والثوري، وغيرهم، إلى أن الشاك يبني على اليقين ولا يجزيه التحري؛ لحديث الباب، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً...»وفي رواية مسلم « فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ»وذهبت طائفة من العلماء كالنخعى، وأبي حنيفة، والأوزاعى، إلى أن من شك في صلاته، تحرى وبنى على أكثر ظنه، ومعنى ذلك عندهم:
- أنه إن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، وغلب على ظنه الأربع، بنى عليه وسلم، وسجد،- وإن شك، ولم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، ولم يغلب على ظنه شيء بنى على الأقل، وأتى بركعة؛
وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود
«وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ» أخرجه البخاري في صحيحه. ومعنى التحري عندهم: البناء على أكثر الظن.
من شك في صلاته وبنى على اليقين هل يسجد قبل السلام أو بعده؟
المشهور من المذهب أن من شك في صلاته، وبنى على اليقين، فإنه يسجد بعد السلام؛ لاحتمال أن يكون قد فعل ما شك فيه، فيكون ما يأتي به الآن محض زيادة،وهو مخالف لظاهر الحديث؛ لأنه جاء فيه « وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ » وقد استدل به بعضهم على أن سجود الزيادة، يكون قبل السلام، كالنقصان، وأجيب عن الحديث بما يأتي:أ ـ أن المراد بالسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ»، سلام التشهد، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم، فيحمل عليه، جمعا بين الأحاديث الواردة في الموضوع، يدل على ذلك، ما ورد في آخر الحديث: «فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ»؛ لأن ترغيم الشيطان إنما يصح بعد تمام العبادة، وبعد أن يؤمن إفساده إياها بالسهو وغيره.ب ـ أن المراد بالسجدتين في قوله «وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ» سجدتا الركعة التي أزال بها الشك، وأما سجدتا السهو فقد أشار إليهما بقوله: «فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ».
15- حكم من قام بعد إتمام صلاته
ذكر الإمام مالك أن من سها في صلاته، فقام للزيادة بعد أن أتمها، فإنه يرجع متى تذكر قبل الركوع، وبعده، وبين السجدتين،
ويسجد بعد السلام للزيادة،
فإن تذكر، وتمادى في صلاته ولم يرجع، بطلت صلاته؛