فُرضت الصَّلاة على النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في ليلة الإسراء كما تقدَّم سابقاً.
وفي البداية فَرض الله - سبحانه وتعالى - خَمسين صَلاة في اليومِ واللَّيلة، ثمَّ خفَّفها إلى خمس صَلوات في العَدد وخَمسين في الأجر، رَحمةً بعباده وتخفيفاً عنهم.
وهذه الصَّلوات الخَمس الواجبة على كلِّ مُكلَّف هي:صلاة الظُّهر، والعَصر، والمَغرب، والعِشاء، والفَجر.
وكما رأينا هذا الوُجوب لا ينفكُّ عنها مهما كان حالُ المُكلَّف بها؛ ولكن قد يَطرأ بعضُ التَّغيرات على هَيئتِها وعَددها في بعض الحالات كالسَّفر أو المَرضِ أو الخَوف.
ولكنَّها لا تسقُط عن المُكلَّف سُقوطاً تامَّاً ما دام مَناط التَّكليفِ قائماً؛ ألا وهو العَقل.
👈 - وأمَّا بالنسبة لأوقات هذه الصَّلوات المفروضة؛ فهي
خمسُ أوقات كما يأتي:
☉- صلاة الظُّهر:
ويبدأ وقتها من بعد زَوال الشَّمس - أي ميل الشَّمس عن وسَط السَّماء إلى جهة المَغرب - ويستمر إلى أن يُصبح مِقدار لِّ الشَّيء مُساوياً له.
ويُسنّ تَقديم صلاة الظُّهر ما لم يكن الجوّ حاراً، وإلا فالأفضل عندها التأخير.
☉- صلاة العَصر:
ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت الظُّهر؛ أي من الوَقت الذي يُصبح فيه ظلُّ كلُّ شيء مِثله، ويستمر إلى اصفرار الشَّمس، وهذا هو وقت الاختيار،
أمَّا وقت الاضطرار لأهل الأعذار فيكون من الاصفرار حتى غروب الشَّمس،
ويُسنُّ تَعجيل صَلاة العَصر.☉- صلاة المَّغرب:
ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت صلاة العَصر؛ أي من غُروب الشَّمس، ويستمرّ إلى غياب الشَّفق الأحمر؛ أي الحُمرة التي تكون بعد مَغيب الشَّمس،
ويسنُّ تعجيلها.
☉- صَلاة العِشاء:
ويبدأ وقتُها من حين انتهاء وقت المَغرب؛ أي من مَغيب الشَّفق الأحمر ويستمرّ إلى نِصف اللَّيل، وهذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة يبدأ من نِصف اللَّيل إلى ما قبل طُلوع الفجر الثَّاني لأهل الأعذار،
ويُسنّ تأخيرها إلى ثٌلث اللَّيل إن تمكَّن المُّسلم من ذلك.
☉- صَلاة الفَجر:
ويبدأ وقتها من طُلوع الفَجر الثاني ويَستمر إلى الإسفار؛ -أي ظهور النُّور وزوال الظُّلمة-،[٣٥]- ووقت الضَّرورة يكون من الإسفار إلى ما قبل طُلوع الشَّمس لأهل الأعذار، ويسنُّ تَعجليها.👈- أمّا بالنِّسبة لعدد الرَّكعات في كلِّ صلاةٍ من الصَِلوات
★ - المفروضَة بالنَّسبة للمُقيم:فقد أَجمع أهل العِلم على أنَّ :
☉1- عدد رَكعات صَلاة الظُّهر أربعُ رَكعات، ولا يُجهر المُصلِّي بالقراءة فيها بل يُخافت، وفي كلِّ رَكعتين يَجلس مرَّة للتَّشهُد،
☉2- وعدد رَكعات صلاة العَصر أربعُ ركعاتٍ أيضاً، ولا يُجهر فيها بالقراءة، ويُجلس في كلِّ ركعيتن مرَّة للتَّشهد.☉3- وعدد رَكعات صَلاة المَغرب ثلاثُ ركعات، ويُجهربالقراء في أول رَكعيتن ولا يُجهر بالثاَّلثة، ويُجلس للتَّشهد بعد الرَكعتن الأُوليَين مرَّة، وفي الأخِيرة مرَّة،
☉4- وصَلاة العِشاء أربعُ رَكعات، يُجهر بالقِراءة في أوَّل رَكعيتن فيها، ويُخافِت في آخرِ رَكعتين، وبين كلِّ ركعتين يجلس مرَّة للتَّشهد.☉5- وصَلاة الفَجر رَكعتان، يُجهر بالقراءة فيهما، ويُجلس مرَّةواحدةً للتَّشهد في آخرِهما.
★ - وأمَّا بالنسبة للمُسافر :- رَكعتين لكلَّ صلاةٍ مَفروضة؛ حيث يقصر الصلاة الرّباعية إلى ركعتين،- أما صلاة المَغرب فإنَّها تَبقى على حَالها ثلاثُ رَكعات لكلٍّ من المُقيم والمُسافر.
ويشترط المالكية:
- مسافة بالكيلو متر تعادل 83 كم، وقيل 80
- وقصد قطع المسافة دفعة واحدة
- و أن يجاوز بيوت المصر فتصير خلفه.ٍ
- وأن لا يقتدي بمقيم أدرك معه ركعة فأكثر.
- نيَّة القصرِ عند تكبيرةِ الإحرام شَرْطٌ لجوازِه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة والحَنابِلَة وأحد القولين للمالكيَّة وبه قال أكثرُ الفقهاء ، فإذا لم يَنوِ القصرَ انعقَدَ إحرامُه على الإتمامِ؛ فلم يجُزْ القصرُ كالمُقيمِ
1- وتقسم رواتب المؤكّدة إلى:
أ - ونوافل رواتب بغير جماعة،
ب - نوافل مؤكّدة بجماعةٍ
2- والرواتب غير المؤكّدة،
★ - أ - الرواتب المؤكدة في غير جماعة
وعدد السُّنن الرواتب للصَّلوات المَفروضة مُجتمعة اثنتا عشرَة ركعة،فقد قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- مشيراً إليها:( مَن صَلَّى في يَومٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا، بُنِيَ له بَيْتٌ في الجَنَّةِ ).[٣٩]وتُوزَّع هذه السُّنن على كلِّ صلاةٍ مفروضَة كما يأتي:
☉- أربعُ رَكعاتٍ قبل الظُّهر بتَسليمَتين،☉- ورَكعتان بعد الصَّلاة بتَسليمة واحدة،☉- ورَكعتان بعد صَلاة المغرب بتسليمةٍ واحدة،☉- ورَكعتان بعد العِشاء بتسليمةٍ واحدة،☉- ورَكعتان قبل صَلاة الفَجر بتسليمةٍ واحدة،
وكان النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُداوم عليها جميعاً في الحَضر.
☉- رغيبة الفجر
وأما الركعتان اللتان يصليهما المرء قبل الفريضة ، فهي سنة ، ويطلق عليهما سنة الفجر أو سنة الصبح أو ركعتا الفجر . ويسميها بعض أهل العلم بـ : ( صلاة الرغيبة ). صلاة الرغيبة أو سنة الفجر ، الأفضل أن يصليها المرء في بيته قبل خروجه للصلاة ؛ قال النووي رحمه الله : " فيه : استحباب النوافل الراتبة في البيت .وقال مالك والثوري : الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد , وراتبة الليل في البيت . والله أعلم
★ - ب - الرواتب المؤكدة في جماعة
أما النُوافل المؤكدة في جماعة فهي فيما يأتي:
☆- صلاةُ العيدين؛
وهُما عيد الفطرِ والأضحى، وهي من الرواتب المُؤكّدة في جماعة؛
لمواظبة النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- عليها،
وتكون ركعتين، ويبدأ وقتُها بين طُلوع الشمس إلى الزّوال،
والأفضل أدائها بعد ارتفاع الشمس بِمقدار رُمح،
وتؤدّى ركعتين جهراً
- بسبعِ تكبيراتٍ في الركعةٍ الأولى،
- وخمسُ تكبيراتٍ في الركعة الثانيّة، مع الوقوف بين كُل تكبيرة وتكبيرة بِمقدار الآية،
ويُسنُّ التهليل والتكبير والتمجيد بينها،
ويقرأ الإمام في الركعة الأولى بعد الفاتِحة بِسورة ق، أو سورة
الأعلى، وفي الركعة الثانية بِسورة القمر، أو سورة الغاشية، ثُمّ
يقومُ بإلقاء خُطبتين كخُطبة الجُمعة.
☆- صلاةُ الاستسقاء:
وهي الصّلاة التي يُؤدّيها المُسلمون لِطلب الغيث والسقيّ من الله
-تعالى- عند انقطاعه، وهي من السُّنن المؤكّدة؛ لِفعل النبيّ -عليه
الصلاةُ والسلام- لها، وتُصلّى كما تُصلّى صلاةُ العيد، ويُسنّ فِعلُها
في المُصلّيات، ويجوزُ الاكتفاء بِالدُعاءِ فقط،
كما يجوزُ للإمام الدُّعاء بطلب الغيث والسقي وهو على المنبر في يوم الجُمعة، لِفعل النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-.
☆- صلاةُ التراويح:
وهي من السُّنن المؤكّد فِعلها في جماعة في المسجد؛ لِفعل النبيّ
-عليه الصلاة والسلام-، وصحابته الكِرام، ومواظبتهم عليها،
وتكونُ في شهرِ رمضان بعد صلاةِ العِشاء إلى صلاة الفجر،
والأفضل تأخيرُها إلى ثلث الليل أو نصفه، ويجوزُ للمُسلمِ أن
يُصلّيها مُنفرداً.
وتعرف بالتَّراويح، وهي سُنَّة مؤكَّدة للرِّجال والنِّساء في شهر رَمضان، واتَّفق أهلُ العلم على مشروعيَّة الجَماعة في التَّراويح، فيما تَعدَّدت أقوالُ أهلِ العلم في تَحديد عدد رَكعاتها، ويرى ابن تيمية -رحمه الله- أن الأقوال الواردة في ذلك كلَّها سائغة، والأمر فيه سعة، ويُحدَّد الأفضل بينها بحسب أحوال المُصلِّين إن كانت تُؤدَّى جماعة.
واتَّفق الفُقهاء على مشروعيَّة الاستراحة بعد كلِّ أربع ركعات، ولا يُشرع خلالها ذكر مُعين.
☆- صلاةُ الكُسوف والخُسوف:
وتُصلّى صلاة الخسوف عند ذهاب ضوء القمر أو بعضه
ليلاً،
وأمّا الكُسوف فتكونُ عند ذهاب ضوء الشمس أو بعضه
نهاراً،
وهي من السُّنن المؤكّدة على كُلِّ مُسلمٍ، ويبدأ وقتُها عند
بدء الخُسوفِ أو الكُسوف إلى ذهابه.
وهي كلُّها مُستحبَّة، ولكنَّ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يكن يُواظب عليها مثلَ القسم الأول، وهي:
☉- أربعُ ركعاتٍ أو ركعتان قبل العَصر،
☉- وأربعُ ركعات قبل العِشاء،
☉- وأربعُ ركعات أو اثنتان بعد العِشاء.
غير الرَّكعتان المؤكَّدتان من السُّنن الرواتب،
☉- وأربعُ ركعات قبل الجُمعة بتسليمةٍ واحدة وأربعٌ بعدها.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصل في السُّنن عدم القَضاء؛ لأن القَضاء متعلِّقٌ بالواجب،
أما سنَّة الفجر المؤكّدة فأمكن قضاؤها لورد النص بذلك.والمشهور عند المالكية تقديم فريضة الصبح عند فواتها،
يُقصد بالسُّنن غير الرَّواتب الصَّلوات المَسنُونة والتي لا يَرتبط أداؤها بالصَّلوات المفروضة، ولا تكون تابعةً لها؛ بل يُمكن تأديتها مستقلَّةً عنها، وهي سننٌ كثيرة فيما يأتي ذكرُ بعضها:☉- صلاة الوَتر:
ويُطلق الوَتر في اللُّغة على العدد الفردي،
أما اصطِلاحاً فيُطلق على الصَّلاة التي تكون بين العِشاء وطُلوع الفجر، ويُختم بها صَلاة الليل،
وتُصلَّى وَتراً؛ أي ركعة، أو ثَلاث، أو خَمس، أو سَبع، أو تِسع، ولا يكون شفعاً - أي عدداً زوجياً -،
وهو سُنَّة مؤكَّدة عند جَماهير أهل العلم.
☉- قيام اللَّيل:
ويسمى أيضا بالتَّهجد، وعند الجُمهور هي الصَّلاة التي تكون في اللَّيل بعدَ النَّوم، في أيِّ ليلةٍ من ليالي السَّنة. ويجوز أداءُ صلاة القِيام في أوّل الليل، ووسطه، وآخره، ونُقل كلّ ذلك عن الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -، إلا أنَّ أفضل أوقاته على الإطلاق الثُلث الأخير من اللَّيل.
- ويُسنُّ أن تُفتتحُ صلاة القيام بركعَتين خَفيفتين لقوله -عليه الصَّلاة والسَّلام-: ( إذا قامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ برَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ).
- ويُسنّ أيضاً أن يَستفتح المصلّي صلاته بعد التَّكبيير بأحد أدعية الاستفتاح الخاصة بصلاة القيام،
- ويُستحبُّ الإطالة في صلاة القيام، سواءً كان ذلك في القراءة، أو في الرُّكوع، أو في السُّجود، أو في أي هيئةٍ من هيئات الصَّلاة.
- وقد كان النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُسرُّ بالقراءة في صلاة اللَّيل أحياناً، ويَجهر أحياناً أخرى.
- ويُستحبُّ ألا يزيد عدد ركعات الصَّلاة في قيام اللَّيل عن إحدى عشر ركعة، أو ثلاث عشر ركعة، لما ورد عن فعل النَّبي- صلَّى الله عليه وسلَّم-.
- وتُصلَّى صلاة قيام اللَّيل ركعتان ركعتان، وتُختتم بصلاة الوَتر، حيث سَأَلَ رَجُلٌ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - وهو علَى المِنْبَرِ: " ما تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ "؟ قَالَ: ( مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فأوْتَرَتْ له ما صَلَّى. وإنَّه كانَ يقولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بهِ ).
☉- صلاة الضُّحى:
ويُراد بالضُّحى عند الفقهاء: وورد في فَضل صلاة الضُّحى أحاديث عديدة.
ويبدأ وقتُها من بعد ارتفاع الشَّمس إلى ما قبل زَوال الشَّمس؛ أي بعد رُبع ساعة تقريباً من طُلوع الشَّمس، وأفضل وقتٍ لتأديتها يكون بتأخيرها حتى اشتداد الحَرّ،
وأمَّا بالنسبة لعدد ركعاتها؛ فأقلُّها رَكعتان، فيما تعدّدت أقوالُ العلماء في عدد ركعاتها.
☉- صلاة الاستخارة:
وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عندما يريد المُسلم القيام بأمرٍ مُباح ولكنَّه لا يعرف وجه الخير فيه، فعندها يُصلِّي رَكعتين من غير الفريضة. ويدعو بالدُّعاء المأثور عن النبيّ: ( اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ؛ فإنَّكَ تَقْدِرُ ولَا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولَا أعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي - أوْ قالَ: عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي - أوْ قالَ: في عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْنِي عنْه، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي قالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ).
وتجدر الإشارة إلى أنَّه لا يُشترط لصَاحب الاستخارة أن يرى رُؤيا في منامه كما يظنُّ العامَّة، وإنَّما يكفي انشراح الصَّدر، ولأنَّ الاستخارة في أصلها دُعاء فلا بأس بتكرارها أكثرَ من مرة إذا احتاج الأم.
☉- صلاة التَّسبيح:
تعدَّدت أقوال أهل العلم في حُكم صلاة التسابيح لاختلافهم في إثبات الحَديث الوارد فيها على ثلاثة أقوال:
فقيل إنَّها مُستحبة، وقيل لا بأس بها، وقيل غير مشروعة، والقول الأخير هو مذهب الإمام أحمد، لعدم ثُبوت الحَديث المتعلِّق فيها، بالإضافة لمُخالفتها لهيئة الصَّلاة العادية.
☉- صلاة تحيَّة المَسجد:
حيث يُستحبّ لمن دَخل المسجد أن يُصلِّي ركعتين قبل جُلوسه. ولما دخل رجل والنبي ﷺ يخطب فجلس أمره النبي ﷺ أن يقوم فيصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على تأكد هاتين الركعتين، وأنه يصليهما قبل أن يجلس وإن كان الإمام يخطب، فهما متأكدتان. نعم. ألا أن المالكية خالفوا غيرهم فحرموا أي نافلة وقت الخطبة
☉- الصَّلاة بعد الوُضوء:
يُستحبُّ صلاة ركعتين أو أكثر بعدَ الوضوء، وهذا في أي وقت كان حتى لو كان في أوقات الكراهة.
☉- صلاة التَّوبة:
يُستحب لمن أذنب ذنباً وتاب أن يُصلِّي ركعتين توبةً لله -سبحانه وتعالى-، وهذا الإستحباب ثابتٌ باتفاق المذاهب الأربعة.
☉- صلاة ركعتين بعد الطَّواف بالكعبة:
يُستحبُّ عند الجُمهور للمسلم بعد طوافه خلف مقام إبراهيم أن يُصلّي رَكعتين، وتؤدَّى في أيِّ وقتٍ وإن كان وقتُ كَراهة، وأمَّا عند الحنفية فحُكم هاتين الرَّكعتين الوُجوب.