🌛 الصيام وأحكامه 🌜


أولا : الصيام : تعريفه - حكمه وشروطه

1 . تعريفه وحكمه

☆ - الصيام لغة

الإمساك. قال تعالى حكاية عن مريم 

 مريم 25    ( إني نذرت للرحمن صوما ) 

أي صمتا

☆ - الصيام شرعا: 

الصوم في الاصطلاح عند المالكية هو "الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، في جميع أجزاء النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى , في غير أيام الأعياد والحيض والنفاسوينقسم الصوم باعتبار حكمه إلى: 

- واجب 

- ومندوب، 

- ومكروه، 

- وحرام.

ولن نتناول في هذا الدرس الا صوم رمضان فهو واجب ، ويدل على فرضيته الكتاب والسنة والاجماع :  

 ☆ - يقول الله تعالى

 - ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب

على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات )

 - ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه

سورة البقرة 

☆ - وفي السنة حديث

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  اللَّهُ وَأَنَّ  مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ " 

(صحيح البخاري، باب دعاؤكم إيمانكم)،

☆ - وانعقد إجماع المسلمين على فرضيته؛ 

- فمن جحد وجوبه فهو كافر، 

- ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه فهو عاص يجبر على فعله، 

- وهو واجب على كل من توفرت فيه شروط الصيام،

2 . شروط الصيام عند المالكية

يُقسّم المالكية شروط الصيام إلى ثلاثة أنواع؛ 

أ - شروط وجوب فقط، وهي: 
البلوغ، والقدرة على الصوم.

ب - شروط صحة فقط، وهي: 
الإسلام، والإمساك عن المفطرات، والزمن القابل للصوم، والنية.
ت - شروط وجوب وصحة معا، وهي: 
العقل، والنقاء من الحيض والنفاس، ودخول وقت الصوم.

 ★ أ - شروط وجوب فقط: 

أولا - البلوغ: فلا يجب الصوم على الصبي ولو كان مراهقاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق". أخرجه أحمد وأبو داود، ولكن يجب على ولي الصبي المميز أمره بالصوم إذا أطاقه، ويضربه عليه إذا بلغ عشراً كالصلاة ليعتاده.

ثانيا - القدرة: فلا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض، لقول الله تعالى(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184]. 

★ ب - شروط صحة فقط: شرطان لصحة الصوم عند المالكية: 

أولا - الإسلام: لا يصح الصوم من غير المسلم، رغم أنه واجب عليه، والكافر يعاقب على كفره وعلى تركه الواجبات. 

ثانيا - الزمان القابل للصوم: أي الصوم في زمن يجوز فيه الصوم، فلا يصح الصوم في يوم العيد مثلا. 

★ ت - شروط وجوب وصحة معاً: وهي ثلاثة شروط: 

أولا - الطهارة من دم الحيض والنفاس:  وهو شرط خاص بالنساء، فلا يجب صوم الحائض ولا النفساء، ولا يصح صومهما حتى زوال المانع، ويجب عليهما المباشرة بالأداء بعد الطهارة. 

ثانيا - العقل: فهو مناط التكليف، فلا يجب على المجنون والمغمى عليه، ولا يصح منهما. وإذا أفاق المجنون والمغمى عليه فعليهما القضاء ما لم يكن الإغماء زمنه يسيرا، أما النائم فلا يجب عليه القضاء ما دام مبيتا للنية من أول الشهر.

ثالثا - النية: اختلف فقهاء المالكية في النية: 

فمنهم من يرى أنها ركن ورجح آخرون أنّ النية شرط لوجوب وصحة الصوم وهو الأظهر. 

وتكفي نية واحدة لكل صيام يجب فيه التتابع كشهر رمضان أو الكفارات ما لم ينقطع التتابع، لكن يندب تجديدها كل ليلة.

الشرط والركن والفرق بينهما: أنّ الفرق بينهما في الماهية؛ فالشرط خارج ماهية الفعل، أي ليس جزء من حقيقة الشيء، بينما الركن هو جزء من الماهية أي حقيقة الشيء، وكل منهما يتوقف عليه صحة الفعل أو عدمه. ومثال ذلك: في الصوم الإسلام شرط من شروطه وليس جزء من حقيقة الصوم، بينما الإمساك عن المفطرات ركن، وهو ما تقوم به حقيقة الصوم، ومثال الصلاة أوضح: الطهارة شرط في الصلاة، لكنها خارج ماهية الصلاة، بينما الركوع أحد أركانها هو جزء من حقيقة الصلاة وأفعالها. إذاً فالشروط يجب على المكلف أن يأتي بها وفقاً لما شرع الشارع حتى يحكم بصحتها، 

3- أقسام الصيام 

الصيام ركنٌ من أركان ديننا العظيم، وعبادة أجرها عظيم وفضلها كبير، وقد قسّم الفقهاء الصوم إلى أقسام عدّة، وهي كما يأتي:

الصوم المفروض: وهو محصور في شهر رمضان فقط، ويدخلون فيه من أراد الصيام في الكفارات؛ مثل كفارة اليمين، وغيرها،

الصوم المسنون: مثل صيام عاشوراء ويوم قبله أو بعده. 

الصوم المندوب: مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة أيام من شوال، وغيرها من المندوبات. 

★ الصوم النَّفْل: وهو ما سواه؛ ما لم تثبت كراهيته.

صيام التطوع أو صيام النوافل أو صيام النفل، وهو كل صيام غير الفريضة، فكل صيام غير صيام شهر رمضان المبارك وصيام الكفارة وصيام النذر يكون صيام تطوع. 

وهو مستحب ويُثاب عنه الصائم وتُرفع به الدرجات ويُجبر به ما قد يصيب أداء الفريضة من خلل غير مقصود. وصوم النوافل أو صيام التطوع نوعان:

- صيام نفل مطلق

هو الصوم المندوب أو المستحب فعله في الشرع ولكن بغير وجوب، كأن يصوم الشخص أي يوم بغير سبب على أن يكون الصوم في غير الأيام التي نهى الله تعالى عن الصوم فيها، مثل يوم العيد.

- صيام نفل مقيد

هو الصيام الذي ورد في الشرع استحبابه وذلك لخصوصه، مثل: صوم الإثنين والخميس وصوم يوم عاشوراء… وغيره من الصيام. 

 الصوم المكروه: وهو على قسمين: 

أ - مكروه تحريما: كصيام أيام العيدين، وصيام أيام التشريق. 

ب - ومكروه تنزيها: إفراد عاشوراء عند بعض الفقهاء، وأيام أعياد غير المسلمين، والله أعلم

 4- دخول وقت صوم رمضان

- يثبت دخول شهر رمضان بشيئين:

أولا - إتمام شعبان ثلاثين،

ثانيا - أو برؤية هلال رمضان، رؤية مستفيضة، أوٍ- بشاهدي عدل فقط، مع غيم أو صحو،

- كما يثبت الإفطار منه بأحد شيئين: 

- بإتمام رمضان ثلاثين، 

- أو برؤية هلال شوال،

فإن غم هلال رمضان أو شعبان أكمل ثلاثين ثم يصام أو يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: 

 "  لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ  "    

  (الموطأ،)

ويجدر التنبيه الى أنه عند المالكية

لايعول على قول أهل الميقات: إنه موجود ولا يرى؛ لأن الشارع إنما عول على الرؤية لا على الوجود.


5- ما جاء في النية في صوم رمضان: 

 تبييت النية في صوم رمضان -

¤ - ذهب المالكية ورواية أخرى للحنابلة إلى أنه تكفي نية واحدة لجميع الشهر، وقتها ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، أو مع طلوعه، أداء ما افترض الله عليه من الإمساك كل اليوم، عن الأكل والشرب والجماع والمفطراتوذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (وإنما لكل امرئ ما نوى)

ووجه الاستدلال قوله تعالى:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) - البقرة: 184 

فتناول الأمر صوما واحدا، وهو صوم الشهر.
¤على أنه يستحب تبييتها كل ليلة، وأوجب ذلك أبو حنيفة والشافعي. 

- ودليل وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم: 

« مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ » (سنن البيهقي، باب الدخول في الصوم بنية)، 


ثانيا: أحكام متعلقة بالصيام

1 . في صوم يوم الشك

★ - المطلب الأول: تعريفُ يومِ الشَّكِّ

يومُ الشَّكِّ هو اليومُ الثلاثون مِن شعبانَ، إذا لم تثبُتْ فيه الرؤيةُ ثبوتًا شرعيًّا

★ - المطلب الثاني: حُكمُ صومِ يومِ الشَّكِّ

يحرُمُ صَومُ يَومِ الشَّكِّ خوفًا من أن يكونَ من رَمَضانَ، أو احتياطًا، وهذا مذهَبُ: المالكيَّة والشَّافِعيَّة وروايةٌ عن أحمد وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ .

الأدِلَّة:

أوَّلًا: من الكتاب

عمومُ قَولِه تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ... [البقرة: 185] 

من لم يَشهَدِ الشَّهرَ، وصامه؛ فهو متعدٍّ لحدودِ الله عز وجلَّ.

ثانيًا: منَ السُّنَّة

1- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بِصَومِ يومٍ ولا يومينِ، إلَّا رجلٌ كان يصومُ صَومًا فلْيَصُمْه  ))

2- عن صِلَةَ بنِ زُفَرَ: (( قال كنَّا عند عمار بن ياسر، فأُتِيَ بشاةٍ مَصْلِيَّةٍ فقال: كُلُوا، فتنحَّى بعضُ القَومِ، فقال: إنِّي صائِمٌ، فقال عمَّارُ: من صامَ اليومَ الذي يَشُكُّ به النَّاسُ، فقد عصى أبا القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  ))

3- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (( الشَّهرُ تسِعٌ وعِشرونَ ليلة، فلا تصومُوا حتى تَرَوْه، فإنْ غُمَّ عليكم فأكمِلُوا العِدَّةَ ثلاثينَ  ))

وجه الدلالة:

قوله: (( أكمِلُوا العِدَّةَ ثلاثين )) أمرٌ، والأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ، فإذا وجَبَ إكمالُ شَعبانَ ثلاثينَ يومًا، حَرُمَ صَومُ يَومِ الشَّكِّ

2 . في الفطر والسحور

يستحب تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب قبل صلاة المغرب، إن كان بشيء خفيف كالرطبات، وإلا قدمت الصلاة، وتناول السحور وعدم تركه للتقوِّي به على الصيام، وتأخيره مع تحقق بقاء جزء من الليل. وذلك من السنة، يدل له أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور. 

3 . في القضاء وعدمه

★ - إذا أكل الصائم مجتهدا ثمّ بان له أن الفجر قد طلع أو الشمس لم تغرب: 
فصومه فاسد وعليه القضاء  - خلافا لمن يرى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه, لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ وهذا قد خرم الإمساك , واعتبارا بالصلاة فمن صلّى المغرب قبل وقتها, ثم تبيّن له أنه صلى قبل الوقت فتجب عليه الإعادة.
★ - وأمّا من تعمّد الأكل بعد الفجر وقبل غروب الشمس 
فقد انتهك حرمة رمضان, ويجب عليه القضاء والكفارة والتوبة.
كلّ فطر على وجه الهتك يوجب القضاء والكفارة,
تجب الكفارة بكلّ فطر على وجه الهتك من أكل وشرب وغير ذلك, خلافا لمن يقول: لا كفارة إلا في الجماع؛ لما روي أن رجلا قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أفطرت يوما من رمضان فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: "اعتق رقبة". أخرجه مالك في الموطأ. 

 ولم يسأله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عمّا به أفطر,  ويشترط في الصوم التتابع - وكما تجب الكفارة على منتهك حرمة رمضان يجب عليه القضاء أيضا, خلافا لمن لا يرى بالقضاء لأن القضاء أوكد من الكفارة؛ لأنه يجب على كلّ من أفطر في نهار رمضان من مخطئ وساه ومكره.

★ - كلّ من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء.
إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أفسد صومه وعليه القضاء في الفرض خلافا لمن يرى بعدم القضاء 
والمفطر بأي وجه لم يتمّ صيامه وقد خرم الإمساك وهو ركن من أركان الصيام؛ وترك الركن يفسد العبادة, فمن نسي ركنا من الصلاة بطلت, وإذا كان القضاء واجبا على المريض مع كونه أعذر من الناسي كان بأن يجب على الناسي أولى.

وإذا سبق الماء إلى حلق صائم في مضمضة أو استنشاق أفطر ولزمه القضاء سواء كان في مبالغة أو غير مبالغة خلافا لمن يرى بالقضاء إذا كان في مبالغة, والدليل قوله صلّى الله عليه وسلم: " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " معناه أنه متى سبق الماء الى الحلق وقع به الفطر.

 

والإفطار يحصل بكلّ ما يصل إلى الحلق مما يقع به التغذّي ومما لا يقع به كالدرهم والحصاة, خلافا لمن لا يرى عليه القضاء بما لا ينماع ولا يغذّي, والدليل: قوله تعالى: 
﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾" والصوم الإمساك. 

 

★ - لا كفارة على المفطر متعمدا في غير رمضان( ).
من أفطر متعمدا في غير رمضان فلا كفارة عليه خلافا لمن يرى بوجوب الكفارة إذا أفطر في قضائه, لأن الكفارة إنما وجبت في رمضان لهتك حرمة زمانه.
★ - الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها
خلافا لمن قال بأنها تقضي وتطعم والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع " رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.  فالحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها ؛ ولأن التكفير بالفطر يجب على وجه الهتك, فإذا لم يكن هتك لم يجب اعتبارا بالمريض.

★ - المرضع تقضي وتفدي. 

وأمّا المرضع اذا أفطرت فعذرها ليس موجودا بها وإنما لأجل غيرها فضعف أمرها عن الحامل والمريض فلتقضي ولتفدي؛ خلافا لمن يرى بأن حكمها حكم الحامل. والفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم.

 

★ - الإطعام على الشيخ الهرم غير واجب.
الشيخ الهرم غير واجب عليه الإطعام خلافا لمن يرى بوجوبه؛ لأنه مفطر بعذر فلم يلزمه إطعام كالمريض والمكره, ولأنه مفطر لا يلزمه القضاء فلم يلزمه الإطعام كالطفل, ولأن الإطعام في الأصول يجب في الصيام لتأخر الصوم أو القضاء؛ ولكن يستحب له الإطعام لأنه قربة, ومراعاة للخلاف وأخذا بالأحوط.

★ - المسافر مخيّر بين الصوم والإفطار, والصوم أفضل.
إذا سافر الصائم سفرا يجوز له قصر الصلاة فيه كان بالخيار بين أن يصوم أو يفطر خلافا لمن قال: لا يصحّ صوم رمضان في السفر, والدليل قوله عزّ وجلّ: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾. البقرة 185, وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: " سافرنا مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في رمضان فمنّا الصائم ومنّا المفطر, فلم يعب الصائم على المفطر, ولا المفطر على الصائم. رواه أبو داود.", فصحّ في السفر صوم رمضان كالحضر؛ ولأن الفطر رخصة بدليل أنه لا يجوز إلا لعذر, والرخص تأثيرها الإباحة دون منع الأصل كالصلاة قاعدا.
والصوم للمسافر أفضل خلافا لمن يرى الفطر أفضل لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾. البقرة 184.
ولأن المسافر إذا أفطر فقد أخّر الصوم عن وقته, والإتيان بالفروض في أوقاتها أفضل, ولأنه يأمن الفوات ويحوز الثواب وتبرأ ذمته, ولأن الصوم عزيمة والفطر رخصة, والعزائم أفضل من الرخص ما لم تعد بضرر على المكلّف.

★ - حكم الفدية على من حضره رمضان وكان عليه قضاء سابق ذهب السادة المالكية إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بالقول إن من حضره رمضان وكان عليه قضاء سابق ليس عليه فدية إطعام؛ وإنما عليه القضاء فقط.[١] 

4 . في أمور مختلفة

★ - يباح الأكل وغيره في بقية اليوم 

- للمسافر إذا قدم نهارا وهو مفطر، 

- وللحائض إذا طهرت نهارا، ولا يستحب لهما الإمساك. 

- وكذلك الصبي يبلغ، 

- والمجنون يفيق، 

والمريض يصبح مفطرا ثم يصح     -

السواك - ★

ويباح السواك للصائم كل النهار بما لا يتحلل منه شيء، ويكره بالرطب لما يتحلل منه، وقال الشافعي وأحمد بكراهته بعد الزوال. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ». (سنن أبي داود، باب السواك) فعمَّ الصائم وغيره، وعم َّكل صلاة قبل الزوال وبعده

★ - الحجامة

ويباح للصائم فصد الحجامة، إلا خيفة المرض، لما ورد: أَنَّ ثَابِتاً الْبُنَانِيَّ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: " أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ." (صحيح البخاري، باب الحجامة والقيء للصائم).


ثالثا: ما يكره في الصوم :

هناك عشر مكروهات في الصيام على الصائم الابتعاد عن فعلها وهي كما يأتي:

 - إدخال أي شيء إلى الفم أو تذوق شيء لمعرفة حالته كنسبة الملح في الطعام. 

- مضغ طعام الطفل لأنه قد يدخل شيء إلى الحلق فيُفسد الصوم. 

- مقدمات الجماع. 

- وضع الطيب أثناء النهار أو شمّه. 

- الصوم المتواصل أي أن لا يفطر في الليل. 

- المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 

- معالجة الأسنان أثناء الصيام إن لم يكن لذلك ضرورة فالأفضل تأجيلها. 

- النوم الكثير أثناء النهار، بل يجب استغلال وقت الصيام بالعبادات. 

- فضول القول والعمل، وضيلع الوقت في مالايفيد


أنواع العجز عن الصيام وعدم القدرة والاستطاعة على الصوم لها نوعين. 

وهما كما يأتي: 

★ - النوع الأول وهو ما يسبب الضعف في البدن مثل: 

المرض والعطش والحر الشديدان والجوع فهذه متى توفرت وحالت دون إكمال الصيام سقط وجوب الفدية فيرخص له بالإفطار؛ وذلك لعدم ازدياد المشقة، ويلزمه القضاء فقط. 

★ - النوع الثاني أن يخلو البدن من أسباب عدم القدرة على الصيام، لكن عرض لذاك الصائم أمر ألزمه الإفطار أمثال: 

كبار السن والمرأة الحامل؛ حينما يشرعون في الصوم ويبدأون به ثم يلحق بهم عطش شديد، فهؤلاء إذا أفطروا لا فدية عليهم.